ميرزا محمد حسن الآشتياني
430
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( 254 ) قوله قدّس سرّه : ( إلّا أنّ هناك شيء ينبغي أن ينبّه عليه . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 421 )
--> ( 1 ) قال الفاضل الكرماني أعلى اللّه تعالى مقامه الشريف : إعلم أيّها البصير الطالب للتمييز بين الصحيح والسقيم اني رأيت هناك شيئا لم أطق ولم أقدر على حفظ نفسي إلّا أن أنبّهك على ما يوجب ازدياد البصيرة ويسوق إليك العجب وهو انه طبع في بعض مطابع تبريز نسخة من هذا الكتاب فحشّاة بحواش مّمن لا أعرفهم ولا سمعت في عداد المتبرّزين اسمهم إلّا أنها رقمت بالتفريشي وأوثق الوسائل وسيّد سرابي ونحوهم من المجاهيل وقليل من تعليقات المحقق الآشتياني قدّس سرّه ترويجا لها كالدرّة الواقعة في الأخزاف . ومما رقم بالتفريشي هنا : لا يخفى ان هذا على طوله تطويل بلا طائل وقول لم يسبقه ولا يلحقه قائل . أمّا أوّلا : فلما عرفت من أن الاجماع على نفي الاحتياط من لوازم الاجماع على حجّيّة الظن الإجتهادي بل عينه ، وليس إجماعا مستقلّا ، لكن يستفاد منه التبعيض على الوجه المزبور ، كيف : وقد صرّح الفاضل الأستاذ دام ظلّه بأنه لم يذهب فقيه ولا مستفقه ولا احتمله أحد من الأصحاب أصلا في مقام المناقشة غير المصنّف وهذا المقدار كاف في تحصيل الإجماع . . . إلى آخر ما طوّله تركنا الباقي صونا لهذا الكتاب عنه ، وما نقلناه أنموذج الباقي . والظاهر لكي يستفاد بدل لكن يستفاد ، هذا خلط من الكاتب لا من التفرشي . وبعد : فمفاسد هذا المقدار المنقول أكثر من أن تحصى ؛ فإن عدّه كلام المصنّف قدّس سرّه تطويلا